عدم عمل الأصحاب بکلّ أصل مثبت
الجاني نفي السلامة أصلا . و أما لو إدعى زوالها طاريا ، فالأَقرب أن القول قول المجني عليه ) ( 2 ) ، انتهى . و لا يخفى صراحته في العمل بأصالة عدم زوال الاصبع في إثبات الجناية على اليد التامة .
و الظاهر أن مقابل الاقرب ما يظهر من الشيخ ، رحمه الله ، في الخلاف في نظير المسألة . و هو ما إذا اختلف الجاني و المجني عليه في صحة العضو المقطوع و عيبه . فإنه قوى عدم ضمان الصحيح .
و منها : ما ذكره جماعة ، تبعا للمبسوط و الشرائع ، في اختلاف الجاني و الولي في موت المجني عليه بعد الاندمال أو قبله . إلى ذلك مما يقف عليه المتتبع في كتب الفقة ، خصوصا كتب الشيخ و الفاضلين و الشهيدين .
لكن المعلوم منهم و من غيرهم من الاصحاب عدم العمل بكل أصل مثبت . فإذا تسالم الخصمان في بعض الفروع المتقدمة على ضرب اللفاف