الأمر السادس: عدم ترتّب الآثار غير الشرعيّة علي الاستصحاب و الدليل عليه
الامر السادس
قد عرفت أن معنى عدم نقض اليقين و المضي عليه هو ترتيب آثار اليقين السابق الثابتة بوسطته للمتيقن و وجوب ترتيب تلك الاثار من جانب الشارع لا يعقل إلا في الاثار الشرعية المجعولة من الشارع لذلك الشيء ، لانها القابلة للجعل دون غيرها من الاثار العقلية و العادية .
فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد و إيجابه ترتيب آثار الحياة في زمان الشك هو حكمه بحرمة تزويج زوجته و التصرف في ماله ، لا حكمه بنموه و نبات لحيته ، لان هذه قابلة لجعل الشارع . نعم لو وقع نفس النمو و نبات اللحية موردا للاستصحاب أو غيره من التنزيلات أو غيره من التنزيلات الشرعية أفاد ذلك جعل آثارهما الشرعية دون العقلية و العادية . لكن المفروض ورود الحياة موردا للاستصحاب .
و الحاصل : أن تنزيل الشارع المشكوك منزلة المتيقن كسائر التنزيلات إنما يفيد ترتيب الاحكام و الاثار الشرعية المحمولة على المتيقن السابق . فلا دلالة فيها على جعل غيرها من الاثار العقلية و