ما ذکره المحقّق القمّي في وجه المنع
الجواب عمّا ذکره المحقّق القمّي
أطراف الشبهة إذا لم يكن جاريا أو لم يحتج إليه ، فلا ضير في إجراء الاصل في البعض الاخر . و لاجل ما ذكرنا استمر بناء المسلمين في أول البعثة على الاستمرار على ما كانوا عليه حتى يطلعوا على الخلاف .
إلا أن يقال : إن ذلك كان قبل إكمال شريعتنا . و أما بعد فقد جاء النبي ، صلى الله عليه و آله و سلم ، بجيمع ما يحتاج إليه الامة إلى يوم القيامة ، سواء خالف الشريعة السابقة أم وافقها . فنحن مكلفون بتحصيل ذلك الحكم موافقا أم مخالفا ، لانه مقتضى التدين بهذا الدين .
و لكن يدفعه : أن المفروض حصول الظن المعتبر من الاستصحاب ببقاء حخكم الله السابق في هذه الشريعة فيظن بكونه مما جاء به النبي ، صلى الله عليه و آله . و لو بنينا على الاستصحاب تعبدا فالأَمر أوضح ، لكونه حكما كليا في شريعتنا بإبقاء ما ثبت في السابق .
و منها : ما ذكره في القوانين ، من : ( أن جريان الاستصحاب مبني على القول بكون حسن الاشياء ذاتيا . و هو ممنوع ، بل التحقيق أنه بالوجوه و الاعتبار ) ( 1 ) . و فيه : أنه إن أريد ب ( الذاتي ) المعنى الذي ينافيه النسخ ، و هو الذي أبطلوه بوقوع النسخ ، فهذا المعنى ليس مبنى الاستصحاب . بل هو مانع عنه للقطع بعدم النسخ حينئذ ، فلا يحتمل الارتفاع .
و إن أريد غيره ، فلا فرق بين القول به و القول بالوجوه و الاعتبارات ، فإن القول بالوجوه لو كان مانعا عن الاستصحاب لم يجر الاستصحاب في هذه الشريعة .