هل يجري الاستصحاب في موضوع الحکم العقلي؟
و أما موضوعه كالضرر المشكوك بقاؤه في المثال المتقدم ، فالذي ينبغي أن يقال فيه :
أن الاستصحاب إن اعتبر من باب الظن عمل به هنا ، لانه يظن الضرر بالاستصحاب فيحمل عليه الحكم العقلي إن كان موضوعه أعم من القطع و الظن . كما في مثال الضرر ،
و إن اعتبر من باب التعبد لاجل الاخبار فلا يجوز العمل به ، للقطع بانتفاء حكم العقل مع الشك في الموضوع الذي كان يحكم عليه مع القطع .
فلا يثبت إلا الاثار الشرعية المجعولة القابلة للجعل الظاهري ، و تعبد الشارع بالحكم العقلي يخرجه عن كونه حكما عقلياٌ . غاية ما في الباب كون الحكم العقلي في مورد الشك المذكور ظنيا باعتبار ظنية الصغرى . و إن اعتبر من باب التعبد لاجل الاخبار لم يجز العمل به ، لما سيجئ من أن الثابت بالاخبار هي الاثار الشرعية المجعولة القابلة للجعل الظاهري دون الاحكام العقلية و العادية الغير القابلة للجعل .
مثلا إذا ثبت بقاء الضرر في السم في المثال المتقدم بالاستصحاب . فمعني ذلك ترتيب الاثار الشرعية المجعولة للضرر على مورد الشك . و أما حكم العقل بالقبح و الحرمة فلا يثبت إلا مع إحراز الضرر . نعم يثبت الحرمة الشرعية بمعنى نهي الشارع ظاهرا لثبوتها سابقا و لو بواسطة الحكم العقلي . و لا منافاة بين انتفاء