عدم جريان الاستصحاب في الحکم الشرعي المستند إلي الحکم العقلي أيضاً
معرفته تفصيلا ، لان القضايا العقلية إما ضرورية لا يحتاج العقل في حكمه إلى أزيد من تصور الموضوع بجميع ما له دخل في موضوعيته من قيوده ، و إما نظرية تنتهي إلى ضرورية كذلك ، فلا يعقل إجمال الموضوع في حكم العقل ،
مع إنك ستعرف في مسألة اشتراط بقاء الموضوع أن الشك في الموضوع خصوصا . لاجل مدخلية شيء مانع عن إجراء الاستصحاب .
فإن قلت : فكيف يستصحب الحكم الشرعي مع أنه كاشف عن حكم عقلي مستقل . فإنه إذا ثبت حكم العقل برد الوديعة و حكم الشارع على وجوب الرد ثم عرض ما يوجب الشك مثل الاضطرار و الخوف فيستصحب الحكم مع أنه كان تابعا للحكم العقلي .
قلت : أما الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي ، فحاله حال الحكم العقلي في عدم جريان الاستصحاب .
نعم لو ورد في مورد حكم العقل حكم شرعي من جهة العقل و حصل التغير في حال من أحوال موضوعه مما يحتمل مدخليته وجودا أو عدما في الحكم جرى الاستصحاب و حكم بأن موضوعه أعم من موضوع حكم العقل ، و من هنا يجري استصحاب عدم التكليف في حال يستقل العقل بقبح التكليف فيه ، لكن العدم الازلي ليس مستندا إلى القبح و إن كان موردا للقبح . هذا حال نفس الحكم العقلي .