کلام شريف العلماء في خروج العدميّات عن محلّ النزاع
أو طهارة شيء أو رطوبة ثوب أو نحو ذلك . و قد يكون عدميا ، و هو على قمسين : أحدهما عدم اشتغال الذمة بتكليف شرعي . و يسمى عند بعضهم بالبراءة الاصلية و أصالة النفي . و الثاني غيره ، كعدم نقل اللفظ من معناه و عدم القرينة و عدم موت زيد و رطوبة الثوب و حدوث موجب الوضوء أو الغسل و نحو ذلك . و لا خلاف في كون الوجودي محل النزاع .
و أما العدمي فقد مال الاستاد ، قدس سره ، إلى عدم الخلاف فيه ، تبعا لما حكاه عن أستاده السيد صاحب الرياض ، رحمه الله ، من دعوى الاجماع على اعتباره في العدميات .
و استشهد على ذلك ، بعد نقل الاجماع المذكور ، بإستقرار سيرة العلماء على التمسك بالاصول العدمية ، مثل اصالة عدم القرينة و النقل و الاشتراك و غير ذلك ، و ببنائهم هذه المسألة على كفاية العلة المحدثه للابقاء .