توجيه نسبة هذا القول إلي المحقّق
المسألة الثانية : فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة إجمال اللفظ كما إذا قلنا باشتراك لفظ الامر بين الوجوب و الاستحباب أو الاباحة .
و المعروف هنا عدم وجوب الاحتياط .
و قد تقدم عن المحدث العاملي في الوسائل أنه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشك في الوجوب و يشمله أيضا معقد إجماع المعارج .
لكن تقدم من المعارج أيضا عند ذكر الخلاف في وجوب الاحتياط وجود القائل بوجوبه هنا .
و قد صرح صاحب الحدائق تبعا للمحدث الاسترابادي بوجوب التوقف و الاحتياط هنا في الحدائق ، بعد ذكر وجوب التوقف : (