المناقشة في الدليل المذکور
الأولي في الاستدلال علي هذا القول
الوجوب و أصالة عدم لازمه الوضعي ، و هو سقوط الواجب المعلوم إذا شك في إسقاطه له .
أما إذا قطع بكونه مسقطا للوجوب المعلوم ، و شك في كونه واجبا مسقطا للواجب الاخر أو مباحا مسقطا لوجوبه ، نظير السفر المباح المسقط لوجوب الصوم ، فلا مجرى للاصل إلا بالنسبة إلى طلبه و تجري أصالة البراءه عن وجوبه التعييني بالعرض إذا فرض تعذر بتعذر ذلك الواجب الاخر .
و ربما يتخيل من هذا القبيل ما لو شك في وجوب الايتمام على من عجز عن القراءة و تعلمها ، بناء على رجوع المسألة إلى الشك في كون الايتمام مستحبا مسقطا أو واجبا مخيرا بينه و بين الصلاة مع القراءة .
فيدفع وجوبه التخييري بالاصل .
لكن الظاهر أن المسألة ليست من هذا القبيل ، لان صلاة الجماعة فرد من الصلاة الواجبة ، فتتصف بالوجوب لا محالة ، و إتصافها بالاستحباب من باب أفضل فردي الواجب ، فيختص بما إذا تمكن المكلف من غيره .
فإذا عجز تعين و خرج عن الاستحباب .
كما إذا منعه مانع آخر عن الصلاة منفردا ، لكن يمكن منع تحقق العجز فيما نحن فيه ، فإنه يتمكن من الصلاة منفردا بلا قراءة ، لسقوطها عنه بالتعذر ، كسقوطها بالايتمام .
فتعين أحد