المعتبر هو الشکّ الفعلي
ثم المعتبر هو الشك الفعلي الموجود حال الالتفات إليه . أما لو لم يلتفت فلا استصحاب و إن فرض الشك فيه على فرض الالتفات . فالمتيقن للحدث إذا التفت إلى حاله في اللاحق فشك جرى الاستصحاب في حقه . فلو غفل عن ذلك وصلى بطلت صلاته ، لسبق الامر بالطهارة ، و لا يجري في حقه حكم الشك في الصحة بعد الفراغ عن العمل ، لان مجراه الشك الحادث بعد الفراغ ، لا الموجود من قبل .
نعم لو غفل عن حاله بعد اليقين بالحدث وصلى ثم التفت و شك في كونه محدثا حال الصلاة أو متطهرا جرى في حقه قاعدة الشك بعد الفراغ ، لحدوث الشك بعد العمل و عدم وجوده قبله حتى يوجب الامر بالطهارة و النهي عن الدخول فيه بدونها .
نعم هذا الشك اللاحق يوجب الاعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة لو لا حكومة قاعدة الشك بعد الفراغ عليه ، فافهم .