الخامس: تقوّم الاستصحاب بأمرين: اليقين بالحدوث، و الشکّ في البقاء
الاستصحاب القهقري
الخامس
إن المستفاد ، من تعريفنا السابق الظاهر في استناد الحكم بالبقاء إلى مجرد الوجود السابق ، أن الاستصحاب يتقوم بأمرين :
أحدهما : وجود الشيء في زمان ، سواء علم به في زمان وجوده أم لا ، نعم لا بد من إحراز ذلك حين إرادة الحكم بالبقاء بالعلم أو الظن المعتبر .
و أما مجرد الاعتقاد بوجود شيء في زمان مع زوال ذلك الاعتقاد في زمان آخر ، فلا يتحقق معه الاستصحاب الاصطلاحي ، و إن توهم بعضهم جريان عموم ( لا تنقض ) فيه ، كما سننبه عليه .
و الثاني : الشك في وجوده في زمان لا حق عليه ، فو شك في زمان سابق عليه فلا استصحاب ، و قد يطلق عليه الاستصحاب القهقرى مجازا .