ما اورد عليه
عدم ورود شيء مّما اورد عليه
أنواع في أفراد يسيرة ، و بعض أفراد الخبائث الذي قد ثبت تحريم نوعه و اشتبه بعض أفراده .
حتى اختلف العقلاء فيها ، و منها شرب التتن .
و هذا النوع يظهر من الاخبار دخوله في الشبهات التي ورد الامر بإجتنابها .
و هذه التفاصيل يستفاد من مجموع الاحاديث ، و نذكر مما يدل على ذلك وجوها : منها قوله عليه السلام : ( كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال ) .
فهذا و أشباهه صادق على الشبهة في طريق الحكم - إلى أن قال - و إذا حصل الشك في تحريم الميتة لم يصدق عليها أن فيها حلالا و لا حراما ) .
أقول : كان مطلبه أن هذه الرواية و أمثالها مخصصة لعموم ما دل على وجوب التوقف و الاحتياط
في مطلق الشبهة ، و إلا فجريان أصالة الاباحة في الشبهة الموضوعية لا ينفي جريانها في الشبهة الحكمية .
مع أن سياق أخبار التوقف و الاحتياط يأبى عن التخصيص من حيث اشتمالها على العلة العقلية لحسن التوقف و الاحتياط ، أعني الحذر من الوقوع في الحرام و الهلكة .
فحملها على الاستحباب أولى .