المناقشة في ما أفاده الفاضل التوني
.
قلت : لو سلمنا احتمال المصلحة في عدم بيان الضرر الاخروي ، إلا أن قولهم عليهم السلام : ( كل شيء لك حلال ) بيان لعدم الضرر الاخروي .
و أما الضرر الغير الاخروي ، فوجوب دفع المشكوك منه ممنوع ، و آية التهلكة مختصة بمظنة الهلاك و قد صرح الفقهاء في باب المسافر بأن سلوك الطريق الذي يظن معه العطب معصية ، دون مطلق ما يحتمل فيه ذلك .
و كذا في باب التيمم و الافطار لم يرخصوا إلا مع ظن الضرر الموجب لحرمة العبادة دون الشك .
نعم ذكر قليل من متأخري المتأخرين انسحاب حكم الافطار و التيمم مع الشك أيضا .
لكن لا من جهة حرمة ارتكاب مشكوك الضرر ، بل لدعوى تعلق الحكم في الادلة بخوف الضرر الصادق مع الشك ، بل مع بعض أفراد الوهم أيضا .
لكن الانصاف إلزام العقل بدفع الضرر المشكوك فيه ،