حجّة القول الرابع
المناقشة في الحجّة المذکورة
شك في كونه طيبا فالأَصل عدم إحلال الشارع له .
قلنا : إن التحريم محمول في القرآن على الخبائث و الفواحش .
فإذا شك فيه فالأَصل عدم التحريم .
و مع تعارض الاصلين يرجع إلى أصالة الاباحة ، و عموم قوله تعالى : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي ) ، و قوله عليه السلام : ( ليس الحرام إلا ما حرم الله تعالى ) ، مع أنه يمكن فرض كون الحيوان مما ثبت كونه طيبا ، بل الطيب ما لا يستقذر ، فهو أمر عدمي يمكن إحرازه بالاصل عند الشك ، فتدبر .