الوجه الرابع: بناء العقلاء
دليل الوجوب و الحظر .
استصحاب حال الشرع .
ثم اختار أنه ليس بحجة ) ، انتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه الله .
و ذكر في المعارج ، على ما حكي عنه : ( أن الاصل خلو الذمة عن الشواغل الشرعية ، فإذا إدعى مدع حكما شرعيا جاز لخصمه أن يتمسك في انتفائه بالبراءة الاصلية ، فيقول : لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه دلالة شرعية .
لكن ليس كذلك ، فيجب نفيه .
و هذا الدليل لا يتم إلا ببيان مقدمتين : احداهما أنه لا دلالة عليه شرعا بأن ينضبط طرق الاستدلالات الشرعية و يبين عدم دلالتها عليه .
و الثانية أن يبين أنه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلت عليه إحدى تلك الدلائل ، لانه لو لم يكن عليه دلالة لزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به ، و هو تكليف بما لا يطاق .
و لو كانت عليه دلالة تلك الادلة لما كانت الدلالات منحصرة فيها .
لكنا بينا انحصار الاحكام في تلك الطرق ، و عند ذلك يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم ) ، انتهى .
و حكي عن المحدث الاسترابادي في فوائده : ( أن تحقيق هذا الكلام هو أن المحدث الماهر إذا تتبع الاحاديث المروية عنهم في مسألة لو كان فيها حكم مخالف للاصل لاشتهر ،