4 ـ الاستدلال بموثّقة إسحاق بن عمّار و الإشکال فيه
إما الحمل على التقية ، و قد عرفت مخالفته للاصول و الظواهر ، و إما حمله على وجوب تحصيل اليقين بعدد الركعات على الوجه الاحوط . و هذا الوجه و إن كان بعيدا في نفسه ، لكنه منحصر بعد عدم إمكان الحمل على ما يطابق الاستصحاب ، و لا أقل من مساواته ما ذكره هذا القائل . فيسقط الاستدلال بالصحيحة ، خصوصا على مثل هذه القاعدة .
و أضعف من هذا دعوى : ( أن حملها على وجوب تحصيل اليقين في الصلاة بالعمل على الاكثر و العمل على الاحتياط بعد الصلاة على ما هو فتوى الخاصة . و صريح أخبارهم الاخر لا ينافي إرادة العموم من القاعدة لهذا و للعمل على اليقين السابق في الموارد الاخر ) . و يظهر إندفاعها ، بما سيجئ في الاخبار الاتية ، من عدم إمكان الجمع بين هذين المعنيين في المراد من العمل على اليقين و عدم نقضه .
و مما ذكرنا ظهر عدم صحة الاستدلال بموثقة عمار عن أبي الحسن عليه السلام : ( قال : إذا شككت فابن على اليقين . قلت : ) هذا أصل ؟