لو تعارض دليل الحرمة و دليل الوجوب
عدمه . و لذا رجح بعضهم الوجوب على الاباحة و الندب لاجل الاحتياط .
لكن فيه مع جريان بعض أدلة تقديم الحظر فيها إطلاق كلامهم فيها و عدم ظهور التخصيص في كلماتهم . و لذا اختار بعض سادة مشايخنا المعاصرين تقديم الاباحة على الحظر ، لرجوعه إلى تقديم المقرر على الناقل الذي اختاره في تلك المسألة ، هذا . مع أن الاتفاق على تقديم الحظر ثابت و إن ادعاه بعضهم . و التحقيق هو ذهاب الاكثر ، و قد ذهبوا إلى تقديم الناقل أيضا في المسألة الاولى ، بل حكي عن بعضهم تفريغ تقديم الحاظر على تقديم الناقل .
و من جملة هذه المرجحات تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب عند تعارضهما . و استدلوا عليه بما ذكرناه مفصلا في مسائل أصالة البراءة عند تعارض إحتمالي الوجوب و التحريم . و الحق هنا التخيير ، و إن لم نقل به في الاحتمالين ، لان الم