الإشکال في الفرق بين مسألتي الناقل و المقرّر، و الحاظر و المبيح
ذكره من استفادة الحظر أو الاباحة من الشرع لا ينافي ترجيح أحد الخبرين بما دل من الشرع على أصالة الاباحة ، مثل قوله ، عليه السلام : ( كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ) ( 1 ) . أو على أصالة الحظر ، مثل قوله : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) . مع أن مقتضى التوقف على ما اختاره لما كان وجوب الكف عن الفعل ، على ما صرح به هو و غيره كان اللازم بناء على التوقف العمل بما يقيتضيه الحظر . و لو أدعي ورود أخبار التخيير على ما يقتضيه التوقف جرى مثله على القول بأصالة الحظر .
ثم إنه يشكل الفرق بين ما ذكروه من الخلاف في تقدم المقرر على الناقل و إن حكي عن الاكثر تقدم الناقل و عدم ظهور الخلاف في تقدم الحاظر على المبيع . و يمكن الفرق بتخصيص المسألة الاولى بدوران الامر بين الوجوب و