تعارض المبيح و الحاظر
الناقل . بل حكي هذا القول عن جمهور الاصوليين ، معللين ذلك بأن الغالب فيما يصدر من الشارع الحكم بما يحتاج إلى البيان و لا يستغنى عنه بحكم العقل . مع أن الذي عثرنا عليه في الكتب الاستدلالية الفرعية الترجيح بالاعتضاد بالاصل ، لكن لا يحضرني ألان مورد لما نحن فيه ، أعني المتعارضين الموافق أحدهما للاصل . فلا بد من التتبع .
و من ذلك كون أحد الخبرين متضمنا للاباحة و الاخر مفيدا للحظر ، فإن المشهور تقديم الحاظر على المبيح . بل يظهر من محكي عن بعضهم عدم الخلاف فيه ، و ذكروا في وجهه ما لا يبلغ حد الوجوب ، ككونه متيقنا في العمل ، استنادا إلى قوله صلى الله عليه و آله : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ( 1 ) ، و قوله : ( ما اجتمع الحلال و الحرام إلا غلب الحرام الحلال ) ( 2 ) .
و فيه : أنه لو تم هذا الترجيح لزم الحكم بأصالة الحرمة عند دوران الامر بينها و بين الاباحة ، لان وجود الخبرين لا مدخل له في هذا الترجيح ، فإنه من مرجحات أحد الاحتمالين ، مع أن المشهور تقدم