ما استدلّ به علي تقديم الموافق للأصل و مناقشته
و قد يتوهم أن ما دل على ترجيح التخيير مع تكافؤ الخبرين معارض بما دل على الاصول الثلاثة ، فإن مورد الاستصحاب عدم اليقين ، بخلاف الحالة السابقة ، و هو حاصل مع تكافؤ الخبرين .
و يندفع : بان ما دلك على الاصل ، فإن مؤداه جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة و الالتزام بإرتفاعها . فكما أن ما دل على تعيين العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة مع سلامته عن المعارض حاكم على دليل الاستصحاب ، كذلك يكون الدليل الدال على جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة المكافئ لمعارضه حاكما عليه من فرق أصلاة ،
مع أنه لو فرض التعارض المتوهم كان اخبار التخيير أولى بالترجيح و إن كانت النسبة عموما من وجه ، لانها أقل موردا ، فيتعين تخصيص أدلة الاصول ، مع أن التخصيص في أخبار التخيير يوجب إخراج كثير مواردها بل أكثرها ، بخلاف تخصيص أدلة الاصول .
مع أن بعض اخبار التخيير ورد في مورد جريان الاصول ، مثل مكاتبة عبد الله بن محمد الواردة في فعل ركعتي الفجر في المحمل ، و مكاتبة الحميري المروية في الا حجاج الواردة في التكبير في كل انتقال من