2 ـ ما لا يکون معاضداً لأحد الخبرين
الترجيح بموافقة الأصل
الإشکال في الترجيح بالاُصول
ثم إن الدليل المستقل المعاضد لاحد الخبرين حكمه حكم الكتاب و السنة في الصورة الاولى . و أما في الصورتين الاخيرتين فالخبر المخالف له يعارض مجموع الخبر الاخر و الدليل
المطابق له ، و الترجيح هنا بالتعاضد لا .
و أما القسم الثاني ، و هو ما لا يكون معاضدا لاحد الخبرين ، فهي عدة أمور : منها : الاصل ، بناء على كون مضمونه حكم الله الظاهري ، إذ لو بني على إفادة الظن بحكم الله الواقعي كان من القسم الاول . و لا فرق في ذلك بين الاصول الثلاثة ، أعني أصالة البراءة (821) و الاحتياط و الاستصحاب .
لكن يشكل الترجيح بها ، من حيث أن مورد الاصول ما إذا فقد الدليل الاجتهادي المطابق أو المخالف . فلا مورد لها إلا بعد فرض تساقط المتعارضين لاجل التكافؤ ، و المفروض أن الاخبار الستفيضة دلت على التخيير مع فقد المرجح . فلا مورد للاصل في تعارض الخبرين رأسا ،
فلا بد من التزام عدم الترجيح بها . و إن الفقهاء إنما رجحوا بأصالة و الاستصحاب في الكتب الاستدلالية من حيث بنائهم على حصول الظن النوعي بمطابقة الاصل . و أما الاحتياط ، فلم يعلم منهمم الاعتماد عليه ، لا في المقام الاسناد و لا في مقام الترجيح .