المراد من «البناء علي اليقين» في الأخبار
فهو مخالف للمذهب و موافق لقول العامة و مخالف لظاهر الفقرة الولى من قوله : ( يركع ركعتين بفاتحة الكتاب ) ، فإن ظاهره بقرينة تعيين الفاتحة إرادة ركعتين منفصلتين ، أعني صلاة الاحتياط . فتعين أن يكون المراد به القيام بعد التسليم في الركعة المرددة إلى ركعة مستقلة ، كما هو مذهب الامامية .
فالمراد باليقين كما في اليقين الوارد في الموثقة الاتية ، على ما صرح به السيد المرتضى و استفيد من قوله ، عليه السلام ، في أخبار الاحتياط : ( إن كنت قد نقصت فكذا ، و إن كنت قد أتممت فكذا ) هو اليقين بالبراءة . فيكون المراد وجوب الاحتياط و تحصيل اليقين بالبراءة ، بالبناء على الاكثر و فعل الصلاة مستقلة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه . و قد أريد من اليقين و الاحتياط في واحد من الاخبار هذا النحو من العمل ، منها قوله ، عليه السلام ، في الموثقة الاتية : ( إذا شككت فابن على اليقين ) .
فهذه الاخبار الآمرة بالبناء على اليقين و عدم نقضه ، يراد منها البناء على ما هو المتيقن من العدد و التسليم عليه مع جبره بصلاة