المرجّحات السنديّة
1 ـ العدالة
2 ـ الأعدليّة
3 ـ الأصدقيّة
باعتبار مورد الترجح ، لا باعتبار مورد الرجحان . و لذا يذكرون في المرجحات المتنية مثل الفصيح و الافصح و النقل باللفظ و المعنى ، بل يذكرون المنطوق و المفهوم و الخصوص و العموم اشتباه ذلك . و نحن نذكر إن شاء الله نبذا من القسمين ، لان استيفاء الجميع تطويل لا حاجة إليه بعد معرفة أن المناط كون أحدهما أقرب من حيث الصدور عن الامام ، عليه السلام ، لبيان الحكم الواقعي .
أما الترجيح بالسند فبأمور :منها : كون أحد الراويين عدلا و الاخر عدل مع كونه مقبول الرواية من حيث كونه متحرزا .  
(802) عن الكذب . و منها : كونه أعدل . و تعرف الاعدلية إما بالنص عليها و إما بذكر فضائل فيه لم تذكر في الاخر . و منها : كونه أصدق مع عدالة كليهما ، و يدخل في ذلك كونه أضبط . و في حكم الترجيح بهذه الامور أن يكون طريق ثبوت مناط القبول في أحدهما أوضح من الاخر و أقرب إلى الواقع من جهة تعدد