تقديم الجملة الغائيّة علي الشرطيّة، و الشرطيّة علي الوصفيّة
ترجيح کلّ الاحتمالات علي النسخ
وقد يتامل في بعضها مثل ظهورها في العام المخصص ، فتأمل .
و منها : تعارض ظهور بعض ذوات المفهوم من الجمل مع بعض . و الظاهر تقديم الجملة الغائية على الشرطية ، و الشرطية على الوصفية .
و منها : تعارض ظهور الكلام في استمرار الحكم مع غيره من الظهورات ، فيدور الامر بين النسخ و ارتكاب خلاف ظاهر آخر ، و المعروف ترجيح الكل على النسخ ، لغلبتها بالنسبة إليه .
و قد يستدل على ذلك بقولهم عليهم السلام : ( حلال محمد ، صلى الله عليه و آله ، حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة ) ( 1 ) .
و فيه : أن الظاهر سوقه لبيان استمرار أحكام محمد ، صلى الله عليه و آله ، نوعا من قبل الله ، جل ذكره ، إلى يوم القيامة في مقابل نسخها بدين آخر ، لا بيان استمرار أحكامه الشخصية إلا ما خرج بالدليل . فالمراد أن حلاله ، صلى الله عليه و آله ، حلال من قبل الله جل ذكره إلى يوم القيامة ، لا أن الحلال من قبله " ص " حلال من قبله إلى يوم القيامة ، ليكون المراد استمرار حليته .
و أضعف من ذلك التمسك باستصحاب عدم النسخ في المقام ، لان الكلام في قوة أحد الظاهرين و ضعف الاخر ، فلا وجه لملاحظة الاصول