تقديم التخصيص عند تعارض العموم مع غير الإطلاق
من كونه حقيقة ، لان الحكم بالاطلاق من حيث عدم البيان ، و العام بيان . فعدم البيان للتقييد جزء من مقتضى الاطلاق ، و البيان للتخصيص مانع عن اقتضاء العام للعموم . فإذا دفعنا المانع عن العموم بالاصل و المفروض وجود المقتضي له ، ثبت بيان التقييد و ارتفع المقتضي للاطلاق فالمطلق دليل تعليقي و العام دليل تنجيزي و العمل بالتعليقي موقوف على طرح التنجيزي ، لتوقف موضوعه على عدمه . فلو كان طرح التنجيزي متوقفا على العمل بالتعليقي و مسببا عنه لزم الدور ، بل هو يتوقف على حجة أخرى راجحة عليه . فالطلق دليل تعليقي و العام دليل تنجيزي .
و أما على القول بكونه مجازا ، فالمعروف في وجه تقديم التقييد كونه أغلب من التخصيص . و فيه تأمل .
نعم إذا استفيد العموم الشمولي من دليل الحكمة كانت الافادة مستندة إلى الوضع ، كمذهب السلطان في العموم البدلي . و مما ذكرنا يظهر حال التقييد مع سائر المجازات . (793) و
منها : تعارض العموم مع الاطلاق من الظواهر . و الظاهر المعروف تقديم التخصيص لغلبة شيوعه .