ترجيح التقييد علي التخصيص عند تعارض الإطلاق و العموم
قلت : اللازم من ذلك عدم جواز التمسك بأصالة عدم التخصيص في العمومات بناء على اختصاص الخطاب بالمشافهين أو فرض الخطاب في الكتاب ، إذ لا يلزم من عدم المخصص لها في الواقع إرادة العموم ، لان المفروض حينئذ جواز تأخير المخصص عن وقت العمل بالخطاب .
قلت : المستند في إثبات أصالة الحقيقة بأصالة عدم القرينة قبح الخطاب بالظاهر المجرد و إرادة خلافه ، بضميمة أن الاصل الذي استقر عليه طريقة التخاطب هو أن المتكلم لا يلقي الكلام إلا لاجل إرادة تفهيم معناه الحقيقي أو المجازي . فإذا لم ينصب قرينة على إراده تفهيم المجاز تعين إرادة الحقيقة فعلا . و حينئذ فإن اطلعنا على التخصيص المتأخر كان هذا كاشفا عن مخالفة المتكلم لهذا الاصل لنكتة . و أما إذا لم نطلع عليه و نفيناه بالاصل فاللازم الحكم بإرادة تفهيم الظاهر من المخاطبين ، فيشترك الغائبون معهم .
و منها : تعارض الاطلاق و العموم ، فيتعارض تقييد المطلق و تخصيص العام ،
و لا إشكال في ترجيح التقييد على ما حققه سلطان العلماء