المقام الثالث: في عدم جواز الاقتصار علي المرجّحات المنصوصة
حاصل ما يستفاد من أخبار الترجيح
(779)
المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة فنقول : أعلم أن حاصل ما يستفاد من مجموع الاخبار بعد الفراغ عن تقديم الجمع المقبول على الطرح ، و بعد ما ذكرنا من أن الترجيح بالاعدلية و أخواتها إنما هو بين الحكمين مع قطع النظر عن ملاحظة مستندهما هو أن الترجيح أولا بالشهرة و الشذوذ ثم بالاعدليه و الاوثقيه ثم بخالفة العامة ثم بخالفة ميل الحكام .
و اما الترجيح بموافقة الكتاب و السنة فهو من باب اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعي الصدور و لا أشكال في وجوب الاخذ به ، و كذا الترجيح بموافقة الاصل .
و لاجل ما ذكر لم يذكر ثقة الاسلام ن رضوان الله عليه ، في مقام الترجيح ن في ديباجة الكافي سوى ما ذكر ، فقال : ( أعلم يا أخي أرشدك الله ، أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه من العلماء ، عليهم السلام ، برأيه إلا على ما أطلقه العالم ، عليه السلام ، بقوله ( اعرضوهما على كتاب الله عز و جل . فما وافق كتاب الله عز و جل فخذوه ، و ما خالف كتاب ابقبه عز و جل فذروه ) ، و قوله عليه السلام : ( دعوا ما وافق القوم ، فان الرشد في خلافهم ) ، و قوله عليه يالسلام ( خذوا بالمجمع عليه ، فان المجمع عليه مما ريب فيه ) . و نحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله و لا نجد شيئا أحوط و لا أوسع من رد علم ذلك كله إلى