الأصل وجوب العمل بالمرجّح، بل ما يحتمل کونه مرجّحاً
استدلال آخر علي وجوب الترجيح و المناقشة فيه
العقل عند التزاحم بوجوب ترك غيره و كون وجوب الاهمم مزاحما لوجوب غيره من دون عكس . و كذا لو احتمل الاهمية في أحدهما دون الاخر . و ما نحن فيه ليس كذلك قطعا ، فإن وجوب العمل بالراجح من الخبرين ليس آكد من وجوب العمل بغيره ،
هذا . و قد عرفت فيما تقدم أنا لا نقول بأصالة التخيير في تعارض الاخبار ، بل و لا غيرها من الادلة ، بناء على أن الظاهر من أدلتها و أدلة حكم تعارضها كونها من باب الطريقية ، و لازمه التوقف و الرجوع إلى الاصل المطابق لاحدهما أو أحدهما المطابق للاصل ، إلا أن الدليل الشرعي دل على وجوب العمل بأحد المتعارضين في الجملة . و حيث كان ذلك بحكم الشرع فالمتيقن من التخيير هو صورة تكافؤ الخبرين .
أما مع مزية أحدهما على الاخر من بعض الجهات فالمتيقن هو جواز العمل بالراجح . و أما العمل بالمرجوح فلم يثبت ، فلا يجوز الالتزام ، فصار الاصل وجوب العمل بالمرجح ، و هو أصل ثانوي ، بل الاصل فيما يحتمل كونه مرجحا الترجيح به ، إلا أن يرد عليه إطلاقات التخيير ، بناء على وجوب الاقتصار في تقييدها على ما علم كونه مرجحا .
و قد يستدل على وجوب الترجيح : بأنه لو لا ذلك لاختل نظم