المناقشة في وجوب الترجيح
الجواب عن المناقشة
و لا يندفع هذا الاحتمال بإطلاق أدلة العمل بالاخبار لانها في مقام تعيين العمل بكل من المتعارضين مع الامكان . لكن صورة التعارض ليست من موارد إمكان العمل بكل منهما و إلا لتعين العلمل بكليهما . و العقل إنما يستفيد من ذلك الحكم المعلق بالامكان عدم جواز طرح كليهما ، لا التخيير بينهما . و إنما يحكم بالتخيير بضميمة أن تعيين أحد همام ترجيح بلا مرجح . فإن استقل بعدم المرجح حكم بالتخيير ، لانه نتيجة عدم إمكان الجمع و عدم جواز الطرح و عدم وجود المرجح لاحدهما . و إن لم يستقل بالمقدمة الثالثة توقف عن التخيير ، فيكون العمل بالراجح معلوم الجواز و العمل بالمرجوح مشكوكه .
فإن قلت : أولا إن كون الشيء مرجحا ، مثل كون الشيء دليلا ، يحتاج إلى دليل ، لان التعبد بخصوص الراجح إذا لم يعلم من الشارع كان الاصل عدمه ، بل العمل به مع الشك يكون تشريعا ، كالتعبد بما لم يعلم حجيته . و ثانيا إذا دار الامر بين وجوب أحدهما على التعين وأحدهما على البدل ، فالأَصل براءة الذمة عن خصوص الواحد المعين ، كما هو مذهب جماعة في مسألة دوران الامر بين التخيير و التعيين .
قلت : أما كون الترجيح كالحجية أمرا يجب ورود التعبد به الشارع فمسلم . إلا أن الالتزام بالعمل بما علم جواز العمل به من