مقتضي الأخبار عدم التساقط
ما هو الحکم بناءً علي عدم التساقط ؟
المشهور هو التخيير للأخبار المستفيضة الدالّة علي التخيير
مع أحدهما ، فيتساقطان من حيث جواز العمل بكل منهما ، لعدم كونهما طريقين . كما أن التخيير مرجعه إلى التساقط من حيث وجوب العمل .
هذا ما يقتضيه القاعدة في مقتضى وجوب العمل بالاخبار من حيث الطريقية ، إلا أن الاخبار المستفيضة بل المتواترة قد دلت على عدم التساقط مع فقد المرجح . و حينئذ فهل يحكم بالتخيير أو العمل بما طابق منهما الاحتياط ، أو بالاحتياط و لو كان مخالفا لهما ، كالجمع بين الظهر و الجمعة مع تصادم أدلتهما ، و كذا بين القصر و الاتمام ؟ وجوه :
المشهور ، و هو الذي عليه جمهول المجتهدين ، الاول ، للاخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة عليه و