الاستدلال علي المختار بوجوه
1 ـ ظهور کلام جماعة في الاتّفاق عليه
[الاستدلال علي القول المختار] لنا على ذلك وجوه :الاول: ظاهر كلمات جماعة الاتفاق عليه فمنها : ما عن المبادي حيث قال : ( الاستصحاب حجة ، لاجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ، ثم وقع الشك في أنه ما يزيله أم لا ، وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا . و لو لا القول بأن الاستصحاب حجة ، لكان ترجيحا لاحد طرفي الممكن من مرجح ) ( 1 ) ، انتهى .
و مراده ، و إن كان الاستدلال به على حجية مطلق الاستصحاب ، بناء على ما ادعاه ، من أن الوجه في الاجماع على الاستصحاب مع الشك في طرو المزيل ، هو اعتباره الحالة السابقة مطلقا ، لكنه ممنوع ، لعدم الملازمة ، كما سيجئ .
و نظير هذا ما عن النهاية ، من : ( أن الفقهاء بأسرهم على كثرة اختلافهم اتفقوا على أنا متى تيقنا حصول شيء و شككنا في حدوث المزيل له ، أخذنا بالمتيقن ) . و هو عين الاستصحاب ، لانهم رجحوا إبقاء الثابت على حدوث الحادث .