ما استدلّ به علي هذه القاعدة
عدم إمکان العمل لهذه القاعدة
عدم الدليل علي هذه القاعدة
العمل بهذا الحديث . و أشار بهذا إلى مقبولة عمر بن حنظلة ) ( 1 ) ، انتهى .
و استدل عليه ، تارة ، بأن الاصل في الدليلين الاعمال ، فيجب الجمع بينهما مهما أمكن ، 1 - عوالي اللئالي ، ج 4 ، ص 136 . (754) لاستحالة الترجيح من مرجح .
و أخرى ، بأن دلالة اللفظ على تمام معناه أصلية و على جزئه تبعية . و على تقدير الجمع يلزم إهمال دلالة تبعية ، و هو أولى مما يلزم على تقدير عدمه ، و هو إهمال دلالة أصلية .
و لا يخفى : أن العمل بهذه القضيه على ظاهرها يوجب سد باب الترجيح و الهرج في الفقة ، كما لا يخفى . و لا دليل عليه ، بل الدليل على خلافه من الاجماع و النص . أما عدم الدليل عليه ، فلان ما ذكر من أن الاصل في الدليل الاعمال مسلم ، لكن المفروض عدم إمكانه في المقام ، فإن العمل بقوله ، عليه السلام : ( ثمن العذرة سحت ) ( 1 ) ، و قوله : ( لا بأس ببيع العذرة ) ( 2 ) ، على ظاهرهما ممكن ، و إلا لم يكونا متعارضين . و إخراجهما عن ظاهرهما بحمل الاول على عذرة مأكول اللحم