هنا دعويان
الاُولي: عدم الترجيح
الدليل علي عدم الترجيح
فهنا دعويان .
احداهما : عدم الترجيح بما يوجد مع أحدهما من المرجحات خلافا لجماعة . قال في محكي تمهيد القواعد : ( إذا تعارض أصلان عمل بالارجح منهما ، لاعتضاده بمايرجحه ، فإن تساويا خرج في المسألة وجهان غالبا . ثم مثل له بأمثلة ، منها الصيد الواقع في الماء ) ، إلى (744) آخر ما ذكره ( 1 ) .
و صرح بذلك جماعة من متأخري المتأخرين . و الحق على المختار ، من اعتبار الاستصحاب من باب التعبد ، هو عدم الترجيح بالمرجحات الاجتهادية ، لان مؤدى الاستصحاب هو الحكم الظاهري ، فالمرجح الكاشف عن الحكم الواقعي لا يجدي في تقوية الدليل الدال على الحكم الظاهري لعدم موافقة المرجح لمدلوله ، حتى يوجب إعتضاده .
و بالجملة فالمرجحات الاجتهادية موافقة في المضمون للاصول حتى تعاضدها . و كذا الحال بالنسبة إلى الادلة الاجتهادية ، فلا يرجح بعضها على بعض لموافقة الاصول التعبدية . نعم لو كان اعتبار الاستصحاب من باب الظن النوعي أمكن الترجيح بالمرجحات الاجتهادية ، بناء على ما يظهر من عدم الخلاف في إعمال