دعوي الإجماع علي تقديم الاستصحاب الموضوعي علي الحکمي
المناقشة في دعوي الإجماع
قال في الوافية في شرائط الاستصحاب : ( الخامس : أن لا يكون هناك استصحاب في أمر ملزوم له بخلاف ذلك المستصحب . مثلا إذا ثبت في الشرع أن الحكم بكون الحيوان ميتة يستلزم الحكم بنجاسة الماء القليل الواقع ذلك الحيوان فيه ، فلا يجوز الحكم بنجاسة الماء القليل و لا بطهارة الحيوان في مسألة الصيد المرمي الواقع في الماء و أنكر بعض الاصحاب ثبوت هذا التلازم و حكم بنجاسة الصيد و طهارة الماء ) ( 1 ) ، انتهى .
ثم أعلم أنه قد حكى بعض مشايخنا المعاصرين عن الشيخ علي في حاشية الروضة : ( دعوى الاجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكمي ) .
و لعلها مستنبطة حدسا من بناء العلماء و إستمرار السيرة على ذلك . فلا يعارض أحد استصحاب كرية الماء باستصحاب النجاسة فيما يغسل به ، و لا استصحاب القلة باستصحاب طهارة الماء الملاقي للنجس ، و لا استصحاب حياة الموكل باستصحاب فساد تصرفات وكيله .
لكنك قد عرفت فيما تقدم من الشيخ و المحقق خلاف ذلك ، هذا . مع أن الاستصحاب في الشك السببي دائما من قبيل