ورود الاستصحاب علي قاعدة التخيير
على تقدير الاغماض عما ذكرنا سابقا ، من أنه مجد في مورد القاعدة لاثبات ما يثبته القاعدة ، فسيأتي حكمها في تعارض الاستصحابين . و حاصله أن الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال حاكم على استصحابه .
الثالث تعارض قاعدة التخيير مع الاستصحاب و لا يخفى ورود الاستصحاب عليه ، إذ لا يبقى معه التحير الموجب للتخيير ، فلا يحكم بالتخيير بين الصوم و الافطار في اليوم المحتمل كونه من شوال مع استصحاب عدم الهلال . و لذا فرع الامام عليه السلام قوله : ( صم للرؤية و أفطر للرؤية ) على قوله : ( اليقين لا يدخله الشك ) .