وجه تقديم أصالة الصحّة علي استصحاب الفساد
(729)
السادس في بيان ورود هذا الاصل على الاستصحاب فنقول : أما تقديمه على استصحاب الفساد و نحوه فواضح ، لان الشك في بقاء الحالة السابقة على الفعل المشكوك أو ارتفاعها ناش عن الشك في سببية هذا الفعل و تأثيره ، فإذا حكم بتأثيره فلا حكم لذلك الشك ، خصوصا إذا جعلنا هذا الاصل من الظواهر المعتبرة ،
فيكون نظير حكم الشارع بكون الخارج قبل الاستبراء بولا الحاكم على أصالة بقاء الطهارة . لان هذا الاصل إن كان من الظواهر المعتبرة فهو كاليد دليل اجتهادي لا يقاومه الاستصحاب ، و إن كان أصلا تعبديا فهو حاكم على أصالة الفساد ، لانه مرجعهما إلى استصحاب عدم تحقق الاثر عقيب الفعل المشكوك في تأثيره ، و إذا ثبت التأثير شرعا بهذا الاصل فيترك العدم السابق
و أما تقديمه على الاستصحاب الموضوعية المترتب عليها الفساد ،