عدم جواز الأخذ باللوازم في أصالة الصحّة
الخامس إن الثابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتب عليه الاثار الشرعية المترتبة على العمل الصحيح . أما ما يلازم الصحة من الامور الخارجة عن حقيقة الصحيح فلا دليل على ترتبها عليه .
فلو شك في الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك ، كالخمر و الخنزير ، أو بعين من أعيان ما له فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته ، بل يحكم بصحة الشراء و عدم انتقال شيء من تركته إلى البائع لاصالة عدمه .
و هذا نظير ما ذكرنا سابقا ، من أنه لو شك في صلاة العصر أنه صلى الظهر ام لا ، يحكم يفعل الظهر من حيث كونه شرطا لصلاة العصر ، لا فعل الظهر من حيث هو حتى لا يجب إتيانه ثانيا ، إلا أن يجري قاعدة الشك في الشيء بعد التجاوز عنه . قال العلامة في القواعد ، في آخر كتاب الاجارة : (