الأقوي التعميم و عدم اعتبار استکمال الأرکان
مسألة الضمان بأصالة الصحة فعارضها بأصالة عدم البلوغ ، و بقي أصالة البراءة سليمة عن المعارض .
أقول : و الاقوى بالنظر إلى الادلة السابقة من السيرة و لزوم الاختلال هو التعميم . ولذ لو شك المكلف أن هذا الذي اشتراه هل اشتراه في حال صغره بني على الصحة . و لو قيل : إن ذلك من حيث الشك في تمليك البائغ البالغ و أنه كان في محله أم كان فاسدا جرى مثل ذلك في مسألة التداعي أيضا .
ثم إن ما ذكره جامع المقاصد من أنه لا وجود للعقد قبل إستكمال أركانها إن أراد الوجود الشرعي فهو عين الصحة ، و إن أراد الوحود العرفي فهو يتحقق مع الشك ، بل مع القطع بالعدم . و أما ما ذكره من الاختلاف في كون المعقود عليه هو الحر أو العبد . فأراد به حرا معينا ، كزيد ، و عبدا معينا ، كسعيد ، فإن كان الدعوي على مجرد تمليك أحدهما ، بأن قال أحدهما لمولى العبد : ملكتني عبدك ، و قال المولى : ملكتك زيدا الحر ، فلا إشكال في كون القول قول منكر تمليك العبد ، لان صاحبه يدعي عليه تمليك عبده ، فيحلف على عدمه
و اما هو فلا يدعي على صاحبه شيئا ، لان دعوى تمليك الحر لا يتضمن مطالبة المدعي بشيء ، و إن أراد به التداعي في كون أحد العوضين للاخر المملوك حرا أو عبدا فهو في المسألة المعنونة في كلام القدماء و المتأخرين . و هي