هل يعتبر في جريان أصالة الصحّة في العقود استکمال أرکان العقد ؟
الامر الثاني إن الظاهر من المحقق الثاني أن أصالة الصحة إنما تجري في العقود بعد إستكمال العقد للاركان . قال في جامع المقاصد ، فيما لو اختلف الضامن و المضمون له ، فقال الضامن : ضمنت و أنا صبي بعد (723) ما رجح تقديم قول الضامن ما هذا لفظه :
( فإن قلت : للمضمون له أصالة الصحة في العقود و ظاهر حال البالغ أنه لا يتصرف باطلا . قلنا : إن الاصل في العقود الصحة بعد إستكمال أركانها لتحقق وجود العقد ، أما قبله فلا وجود له ، فلو اختلفا في كون المعقود عليه هو الحر أو العبد ، حلف منكر وقوع العقد على العبد ، و كذا الظاهر إنما يتم مع إلاستكمال المذكور ، لا مطلقا ) ، انتهى .
و قال في باب الاجازة ، ما هذا لفظه : ( لا شك في أنه إذا حصل الاتفاق على حصول جميع الامور