المسألة الاُولي: تقدّم «اليد» علي الاستصحاب و الاستدلال عليه
أما الكلام في المقام الاول فيقع في مسائل: الاولى أن اليد مما لا يعارضها الاستصحاب بل هي حاكمة عليه بيان ذلك أن اليد ، إن قلنا بكونها من الامارات المنصوبة دليلا على الملكية من حيث كون الغالب في مواردها كون صاحب اليد مالكا أو نائبا عنه و أن اليد المستقلة الغير المالكية قليلة بالنسبة إليها و أن الشارع إنما اعتبر هذه الغلبة تسهيلا على العباد ، فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب ، على ما عرفت من حكومة أدلة الامارات على أدلة الاستصحاب .
و إن قلنا بأنها كاشفة بنفسها عن الملكية أو أنها كاشفة لكن اعتبار الشارع له ليس من هذه الحيثية ، بل جعلها في محل الشك تعبدا ، لتوقف إستقامة نطام معاملت العباد على اعتبارها ، نظير أصالة الطهارة ، كما يشير قوله ، عليه السلام ، في ذيل رواية حفص بن غياث الدالة على الحكم بالملكية على ما في يد المسلمين : ( و لو لا ذلك لما قام