لو اريد من القاعدة إثبات الحدوث و البقاء معاً
عدم صحّة الاستدلال بأدلّة عدم الاعتناء بالشکّ بعد تجاوز المحلّ
ضعف الاستدلال بأصالة الصحّة في الاعتقاد
بأن يراد إثبات عدالة زيد في يوم الجمعة فقط ، و إما أن يراد مجرد إمضاء الاثار التي ترتبت عليها سابقا و صحة الاعمال الماضية المتفرعة عليه . فإذا تيقن الطهارة سابقا وصلى بها ثم شك في طهارته في ذلك الزمان فصلاته ماضية .
فإن أريد الاول ، فالظاهر عدم دليل يدل عليه ، إذ قد عرفت أنه لو سلم اختصاص الاخبار المعتبرة لليقين السابق بهذه القاعدة ، لم يمكن أن يراد منه إثبات حدوث العدالة و بقائها ، لان لكل من الحدوث و البقاء شكا مستقلا . نعم لو فرض القطع ببقائها على تقدير الحدوث ، أمكن أن يقال : إنه إذا ثبت حدوث العدالة بهذه القاعدة ثبت بقاؤها ، للعلم ببقائها على تقدير الحدوث ، لكنه لا يتم إلا على الاصل المثبت ، فهو تقدير على تقدير . و ربما يتوهم الاستدلال لاثبات هذا المطلب بما دل على عدم الاعتناء بالشك في الشيء بعد تجاوز محله .
لكنه فاسد ، لانه على تقدير الدلالة لا يدل على استمرار المشكوك ، لان الشك في الاستمرار ليس شكا بعد تجاوز المحل . و أضعف منه الاستدلال له بما سيجئ من دعوى أصالة الصحة في اعتقاد المسلم ، مع أنه كالأَول في عدم إثباته الاستمرار . و كيف كان ، فلا مدرك لهذه القاعدة بهذا المعنى .