معني قولهم: «الأحکام تدور مدار الأسماء»
كان بولا لمأكول ليس من أصالة الطهارة بعد عدم جريان الاستصحاب ، بل هو من الدليل . نظير استفادة نجاسة بول المأكول إذا صار بولا لغير المأكول . و من الثالث : استحالة العذرة أو الدهن المتنجس دخانا و المني حيوانا . و لو نوقش في بعض الامثلة المذكورة ، فالمثال عزيز على المتتبع المتأمل .
و مما ذكرنا : يظهر أن معنى قولهم ( الاحكام تدور مدار الاسماء ) ، أنها تدور مدار أسماء موضوعاتها التي هي المعيار في وجودها و عدمها . فإذا قال الشارع : ( العنب حلال ) ، فإذ ثبت كون الموضوع هو مسمى هذا الاسم دار الحكم مداره ، فينتفي عند صيرورته زبيبا . أما إذا علم من العرف أو غيره أن الموضوع هو الكلي الموجود في العنب المشترك بينه و بين الزبيب أو بينهما و بين العصير دار الحكم مداره أيضا . نعم يبقى دعوى ( أن ظاهر اللفظ في مثل القضيه المذكوره كون الموضوع هو العنوان و تقوم الحكم به المستلزم لانتفائه بانتفائه . لكنك عرفت أن العناوين مختلفة و الاحكام أيضا مختلفة . و قد تقدم حكاية بقاء نجاسة الخنزير المستحيل ملحا عن أكثر أهل العلم و اختيار الفاضلين له .