عدم الفرق بناءً علي کون المحکّم نظر العرف
لكن هذا المقدار لا يوجب الفرق بين تبين أن العرف هو المحكم في موضوع الاستصحاب . أ رأيت أنه لو حكم على الحنطة أو العنب بالحلية أو الحرمة أو النجاسة أو الطهارة ، هل يتأمل العرف في إجراء تلك الاحكام على الدقيق و الزبيب . كما لا يتأملون في عدم جريان الاستصحاب في استحالة الخشب دخانا و الماء المتنجس بولا لمأكول اللحم ، خصوصا إذا أطلعوا على زوال النجاسة بالاستحالة .
كما أن العلماء أيضا لم يفرقوا في الاستحالة بين النجس و المتنجس ، كما لا يخفى على المتتبع . بل جعل بعضهم الاستحالة مطهرة للمتنجس بالاولوية الجلية حتى تمسك بها في المقام من لا يقول بحجية مطلق الظن .
و مما ذكرنا ظهر وجه النظر فيما ذكره جماعة ، تبعا للفاضل الهندي ، قدس سره ، من أن الحكم في المتنجسات ليس دائرا مدار الاسم