المخالفة لما ذکرنا في موضعين
1 ـ ما ذکره المحقّق الثاني في مسألة خيار الغبن و ما يرد عليه
الافراد دون الازمنة ، بخلاف القسم الاول . بل لو لم يكن هنا استصحاب لم يرجع إلى العموم ، بل إلى الاصول الاخر .
و لا فرق بين استفادة الاستمرار من اللفظ ، كالمثال المتقدم ، أو من الاطلاق ، كقوله : ( تواضع للناس ) ، بناء على استفادة الاستمرار منه . فإنه إذا خرج منه التواضع ، في بعض الازمنة على وجه لا يفهم من التخصيص ملاحظة المتكلم كل زمان فردا مستقلا لمتعلق الحكم ، إستصحب حكمه بعد الخروج . و ليس هذا من باب تخصيص العام بالاستصحاب .
و قد صدر خلاف ما ذكرنا ، من أن مثل هذا من مورد الاستصحاب و أن هذا ليس من تخصيص العام به ، في موضعين : أحدهما ، ما ذكره المحقق في مسألة خيار الغبن في باب تلقي الركبان ، من أنه فوري ، لان عموم الوفاء بالعقود من حيث الافراد يستتبع عموم الازمان .
و حاصله : منع جريان الاستصحاب ، لاجل عموم وجوب الوفاء ، خرج منه أول زمان الاطلاع على الغبن و بقي الباقي . و ظاهر الشهيد الثاني في المسالك إجراء الاستصحاب في هذا الخيار . و هو الاقوى ، بناء على أنه لا يستفاد من إطلاق وجوب الوفاء إلا كون الحكم مستمرا ، إلا أن الوفاء في كل زمان موضوع مستقل محكوم بوجوب مستقل ، حتى يقتصر في تخصيصه على ما ثبت من جواز نقض العقد في جزء من الزمان و بقي الباقي .