صحّة الاستصحاب القهقري بناءً علي الأصل المثبت
الاتفاق علي هذا الاستصحاب في الاصول اللفظيّة
و اعلم : أنه قد يوجد شيء في زمان و يشك في مبدئه ، ويحكم بتقدمه ، لان تأخره لازم لحدوث حادث آخر قبله و الاصل عدمه و قد يسمى ذلك بالاستصحاب القهقرى . مثاله : أنه إذا ثبت أن صيغة الامر حقيقة في الوجوب في عرفنا و شك في كونها كذلك قبل ذلك حتى يحمل خطابات الشارع على ذلك ، فيقال : مقتضى الاصل كون الصيغة حقيقة فيه في ذلك الزمان بل قبله ، إذ لو كان في ذلك الزمان حقيقة في غيره لزم النقل و تعدد الوضع ، و الاصل عدمه .
و هذا إنما يصح بناء على الاصل المثبت . و قد إستظهرنا سابقا أنه متفق عليه في الاصول اللفظية . و مورده صورة الشك في وحدة المعنى و تعدده . أما إذا علم التعدد و شك في بمدأ حدوث الوضع المعلوم في زماننا فمقتضى الاصل عدم ثبوته قبل الزمان المعلوم . و لذا اتفقوا في مسألة الحقيقة الشرعية على أن الاصل فيها عدم الثبوت .