الأمر السابع: هل تجري أصالة تأخّر الحادث؟
الامر السابع لا فرق في المستصحب بين أن يكون مشكوك الارتفاع في الزمان اللاحق راسا و بين أن يكون مشكوك الارتفاع في جزء من الزمان اللاحق مع القطع بارتفاعه بعد ذلك الجزء . فإذا شك في بقاء حياة زيد في جزء من الزمان اللاحق فلا يوثر في جريان استصحاب حياته علمنا بموته بعد ذلك الجزء من الزمان و عدمه .
و هذا هو الذي يعبر عنه بأصالة تأخر الحادث . يريدون به أنه إذا علم بوجود حادث في زمان في وجوده قبل ذلك الزمان فيحكم باستصحاب عدمه قبل ذلك و يلزمه عقلا تأخر حدوث ذلك الحادث . فإذا شك في مبدأ موت زيد مع القطع بكونه يوم الجمعة ميتا فحياته قبل الجمعة الثابتة بالاستصحاب مستلزمة عقلا لكون مبدأ موته يوم الجمعة . و حيث تقدم في الامر السابق أنه لا يثبت بالاستصحاب بناء