ما استدلّ به صاحب الفصول علي عدم حجّية الأصل المثبت
لعلاقه و بين أن يكون إتفاقيا في قضيه جزئية . كما إذا علم ، لاجل العلم الاجمالي الحاصل بموت زيد أو عمرو ، أن بقاء حياة زيد ملازم لموت عمرو ، و كذا بقاء عمرو ، ففي الحقيقة عدم الانفكاك اتفاقي من دون ملازمة .
و كذا لا فرق بين أن يثبت بالمستصحب تمام ذلك الامر العادي كالمثالين ، أو قيد له عدمي أو وجودي ، كاستصحاب الحياة للمقطوع نصفين ، فيثبت به القتل الذي هو إزهاق الحياة ، و كإستصحاب عدم الاستحاضة المثبت لكون الدم الموجود حيضا ، بناء على أن كل دم ليس بإستحاضة حيض شرعا ، و كإستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت لا تصاف الاجزاء المتفاصلة بما لا يعلم معه فوات الموالاة بالتوالي .
و ربما استدل بعض ، تبعا لكاشسف الغطاء ، على نفي الاصل المثبت بتعارض الاصل في جانب الثابت و المثبت . فكما أن الاصل بقاء الاول كذلك الاصل عدم الثاني ، قال :