الأمر الرابع: هل يجري الاستصحاب التعليقي؟
توضيح هذا الاستصحاب
لامر الرابع قد يطلق على بعض الاستصحابات الاستصحاب التقديري تارة و التعليقي أخرى باعتبار كون القضيه المستصحبة قضية تعليقية حكم فيها بوجود حكم على تقدير وجود آخر . فربما يتوهم لاجل ذلك الاشكال في اعتباره بل منعه و الرجوع فيسه إلى استصحاب مخالف له . توضيح ذلك : أن المستصحب قد يكون أمرا موجودا في السابق بالفعل ، كما إذا وجب الصلاة فعلا أو حرم العصير العنبي بالفعل في زمان ثم شك في بقائه و ارتفاعه ، و هذا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه .
و قد يكون أمرا موجودا على تقدير وجود أمر ، فالمستصحب هو وجوده التعليقي ، مثل أن العنب كان حرمة مائه معلقة على غليانه ، فالحرمة ثابتة على تقدير الغليان . فإذا جف و صار زبيبا فهل يبقى بالاستصحاب حرمة مائه المعلقة على الغليان ، فيحرم عند تحققه