منشأ نسبة هذا التفضيل إلي الغزالي
الثاني : إنه لا إشكال في رجحان الاحتياط بالفعل حتى فيما احتمل كراهته .
و الظاهر ترتب الثواب عليه إذا اتي به لداعي احتمال المحبوبية ، لانه إنقياد و إطاعة حكمية .
و الحكم بالثواب هنا أولى من الحكم بالعقاب على تارك الاحتياط اللازم ، بناء على أنها في حكم المعصية و إن لم يفعل محرما واقعيا .
و في جريان ذلك في العبادات عند دوران الامر بين الوجوب و غير الاستحباب وجهان ، أقواهما