حجّة القول الثامن
ظاهر کلام الغزالي إنکار الاستصحاب مطلقاً
و ينبغي التنبيه على أمور الاول : أن محل الكلام في هذه المسألة هو احتمال الوجوب النفسي المستقل .
و أما إذا احتمل كون شيء واجبا لكونه جزء و شرطا لواجب آخر ، فهو داخل في الشك في المكلف به ، و إن كان المختار جريان أصل البراءة فيه أيضا ، كما سيجئ إن شاء الله تعالى ، لكنه خارج عن هذه المسألة الاتفاقية .