الجواب عن هذه الشبهة
في الثلاثة و حديث ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ، و نظائرهما ، أخرج كل واقعة لم يكن حكمها مبينا من البراءة الاصلية و أوجب التوقف فيها .
ثم قال : بعد أن الاحتياط قد يكون في محتمل الوجوب و قد يكون في محتمل الحرمة : ( إن عادة العامة و المتأخرين من الخاصة جرت بالتمسك بالبراءة الاصلية .
و لما أبطلنا جواز التمسك بها في المقامين ، لعلمنا بأن الله تعالى أكمل لنا ديننا و علمنا بأن كل واقعة يحتاج إليها ورد فيها خطاب قطعي من الله تعالى خال عن المعارض ، و بأن كل ما جاء به نبينا " ص " مخزون عند العترة الطاهرة ، و لم يرخصوا لنا في التمسك بالبراءة الاصلية ، بل أوجبوا التوقف في كل ما لم يعلم حكمه ، و أوجبوا الاحتياط في بعض صوره ، فعلينا أن نبين ما يجب أن يفعل في المقامين ، و سنحققه فيما يأتي إن شاء الله تعالى .
و ذكر هناك ما حاصله : ( وجوب الاحتياط عند تساوي احتمال